يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع»(١).
وأيضاً تطرّقه لأمّهات كتب التفسير والقراءة ضمن سرده للأدلّة على المسألة ، مثل كتاب التبيان لشيخ الطائفة ومجمع البيان كما جامع الجوامع للطبرسي والكشاف للزمخشري وتفسير القمّي ، ففي مسألة حكم وطي الحائض بمجرّد طهرها استدلّ على الجواز بمصادر عدّة ثمّ قال : «وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي توقّف حلّية الوطي على غسل الفرج أو الوضوء ، بل في الأوّل إنّه مذهبنا»(٢).
وكذا النقل عن كلّ ما يسهم في الإضاءة للتوصّل إلى الحقيقة ممّا قد لايعدّ متعارفاً للفقهاء سرده ضمن مصادر الأدلّة وشواهدها على المسألة الشرعية ككتب الكلام والأخلاق والسيرة أمثال كتاب نهج البلاغة ومكارم الأخلاق وطبّ الأئمّة عليهمالسلام ، بل حتّى استشهاده بشواهد شعرية تصلح أن تكون شاهداً لضبط كلمة أو تعيين مفردة أو بيان معنىً انصبّ عليه حكم شرعيّ معيّن(٣).
ولا يُعرف ما إذا كان المصنّف قد اعتمد على هذه المصادر بشكل مباشر ودونما واسطة ، لكن من المظنون قويّاً إنّه في الأغلب كان ينقل عنها بالواسطة ، بدليل تعبيره حين النقل عنها بـ : (المحكي) ، وهذه عبارة ذات دلالة علمية ومنهجية عند الفقهاء تعني أنّ الفقيه لم يرجع إلى المصدر بشكل مباشر وإنّما
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٥ ، ذلك لتعريفه النكاح بالعقد والوطي معاً.
(٢) جواهر الكلام ٣ / ٣٧٠. وانظر أيضاً ٣٠ / ٤١و١٢٤ ، ٤٠ / ٢٣٠.
(٣) انظر جواهر الكلام ٧ / ٢٥٦ ، ٩ / ٢٦٣و٤١٤ ، ١٢ / ٢٣٩ ، ١٦ / ٤٣٥ ، ٣٠ / ١٦٣ ، ٣٦ / ٦٨.