البحث في تراثنا ـ العدد [ 143 ]
١٩٤/٩١ الصفحه ١٥٨ : الاختلاف في الحقيقة(٢).
فما ذكره(٣) في الجواب عنه غير نافع ، مضافاً إلى الإشكال في
الاستناد إلى ما دلّ
الصفحه ١٦٣ :
الغنية(١)(٢) ويؤيّده مصير الإسكافي (٣) إليه(٤).
ولا يخفى ما في
الأجوبة من الضّعف مضافاً إلى ما
الصفحه ١٦٥ : وطعماً ونطقاً وإدراكاً وحسّاً ولم يذهب إلى الاتّحاد
غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلّده في مقالته
الصفحه ١٧٦ : المذكور في هذه العبارة كما ترى ناظر إلى حلّية أخذ الزيادة مع
عدم اشتراط الزيادة ، لا إلى حرمة اشتراط
الصفحه ١٨٠ : الرجل
يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج
إلى شيء من منفعته
الصفحه ١٨٢ : (٤) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط»(٥).
هذا مضافاً إلى
خصوص بعض الأخبار المعتبرة : «عن رجل أقرض
الصفحه ١٨٥ :
[اعتراض صاحب مفتاح الكرامة]
واعترض عليه في
مفتاح
الكرامة بأنّه مضافاً
إلى إطباق باقي الأصحاب
الصفحه ١٨٧ : (٤). وتبعه في الجملة في الجواهر(٥).
ونترك التعرّض
لها في المقام فإنّ المناسب لها كتاب القرض مضافاً إلى عدم
الصفحه ١٩٣ :
الدليل سوى الاستدلال باستنباط المناط من قوله : «نِعم الشيء الفرار من
الحرام إلى الحلال»(١) إلاّ
الصفحه ١٩٦ :
أحكامه إلى الأكثر ، لإطلاق ما دلّ على حرمته من الكتاب والسّنة. إذ هو الزيادة
المتحقّق صدقها في البيع
الصفحه ١٩٧ : بالبيع والقرض.
ثمّ قال في ج٢ ، ص٢٠١ ـ في بيان الصلح المحلّل للحرام ـ : «أن يصطلحا على معاملة
تؤدّي إلى
الصفحه ٢٠٠ :
المنع منه له ولغير البيع ؛ لأنّ المتبادر هو البيع لغلبته وقد تقرّر أنّ
الإطلاقات تنصرف إلى الأفراد
الصفحه ٢٠١ : عليه وآله : «المؤمنون عند شروطهم»(١) ، وقوله صلّى الله عليه وآله : «الناس مسلّطون على
أموالهم
الصفحه ٢٠٣ : يؤكل ؛ أمّا الذي يؤكل فهو هديّتك إلى الرجل تريد(١) الثواب فلا يربو عند الله ؛ وأمّا الذي لا يؤكل فهو أن
الصفحه ٢٠٥ : فيه. فراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٩ / ٣٢٩
إلى ٣٣١. وتأمّله في دلالة بعض الأدلّة من الآيات والروايات