قائمة الکتاب
* من ذخائر التراث :
* من ذخائر التراث :
* من أنباء التراث
إعدادات
تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ]
تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ]
المؤلف :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع :مجلّة تراثنا
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :286
تحمیل
جَنَفاً)(١) فإنّه يفيد عموم الحكم في كلّ موص خيف منه جَنَف ، أو إثم ، ولا يكون مقيّداً بالوصيّة بالمال ، ولا بالوصيّة للأقربين ، ولم يؤتَ به معرّفاً حتّى يكون إشارة إلى الموصي السابق ، وحيث عطف بالفاء على السابق ، صار دليلاً على حرمة التبديل عامّة في الوصيّة مطلقاً ، ومفهوم قوله تعالى : (فَمَنْ خَافَ)(٢) بعد ملاحظة عموم كلمة(٣) (مَنْ) وشموله لأي موص كان ، حيث أتى به منكّراً وجود الإثم مع عدم خوف الجنف والإثم في تبديل أي وصيّة(٤) كانت ، تأمّل.
وحينئذ يندفع الخدشة ، وهذا ما وعدنا بيانه.
الثامن : الاعتبار العقلي ، فإنّ العقل يستبعد عدم شرعية ما هو الأصلح بحال الطفل ، خصوصاً إذا حصل له(٥) كفوء يعلم أو يظنّ عدم حصول مثله ، ويكون تركه ضرراً ، فإنّ في ترك التزويج حينئذ ، إحداث ضرر على الطفل ، وتزويجه إحسان محض ، فلعلّ ما ذكرنا من الاعتبار ، يدخل في عموم قوله تعالى : (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)(٦) وغيره.
فإن قلت : لعلّ التزويج يكون ضرراً خصوصاً للصبي بإلزامه المهر والنفقة ، وكونه في بعض الصور نفعاً لا يجبره.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٢.
(٢) سورة البقرة : ١٨٢.
(٣) لم ترد في (ح) : (كلمة).
(٤) (ح) : (وصفة).
(٥) لم ترد في (أ) : (له) وما أثبتناه من (ح).
(٦) سورة التوبة : ٩١.