العلاّمة في (المختلف)(١) وكثير من المتأخّرين(٢).
الثاني : نفيها مطلقاً ، وهو قول الشيخ في بعض كتبه(٣) والمحقّق قدسسره في (الشرائع)(٤) و (المختصر النافع)(٥).
الثّالث : التفصيل ، بأنّه إن نصّ على ولاية النكاح ، ثبتت ، وإلاّ فلا. ونسب إلى الشيخ في بعض كتبه(٦) وابن سعيد في (الجامع)(٧) والشيخ علي في (شرح الشرائع)(٨) وسيظهر أنّ الظاهر رجوع القول الثالث إلى الأوّل ، فتكون(٩) المذاهب اثنين.
[أدلّة القول الأوّل وردّها]
أمّا القول الأوّل : فيمكن الاستدلال عليه بوجوه :
__________________
يزوّجه لأنّه ليس من أهله ، وربّما اتّهم ، وكذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة التي يلي عليها لأنّ ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية» والله أعلم بحقيقة الحال.
(١) يُنظر : مختلف الشيعة ٧ / ١٢٧.
(٢) يُنظر : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ٣ / ٥٠ ، الروضة البهية ٢ / ٣٧١.
(٣) يُنظر : المبسوط ٣ / ٢٦٧.
(٤) يُنظر : شرائع الإسلام ٢ / ٥١٦.
(٥) يُنظر : المختصر النافع ١ / ١٧٣.
(٦) يُنظر : الخلاف ٤ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥.
(٧) يُنظر : الجامع للشرائع : ٤٣٨.
(٨) يُنظر : شرح الشرائع : للمحقّق الكركي ، ضمن موسوعة حياة المحقّق الكركي ، وآثاره ١ / ٢٤٣.
(٩) في الأصل : (فيكون).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٣ ] [ ج ١٤٣ ] تراثنا ـ العدد [ 143 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4530_turathona-143%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)