نتشاجر(١) في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل. فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها(٢) إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال : أمَا إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليهالسلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء إن أصلح بينهما وأفتديهما(٣) من ماله فهذا من مال أبي عبد الله عليهالسلام» (٤).
ومن الظاهر أنّه لم يثبت في الشّرع إلاّ ما هو المعهود بينهم وهو ممّا لا ربط له بعنوان النقل والانتقال.
نعم قد يتّفق بحسب المصداق اقتران التصالح بالتراضي بين المتنازعين في عين أو منفعة كما هو شأن العموم من وجه فليس المجوّز سوى التراضي.
ومنه ما في صحيحة حفص البختري وصحيحة محمّد بن مسلم عن مولانا الباقر عليهالسلام أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما [لصاحبه](٥) : لك ما عندك ولي ما عندي. قال : «لابأس [بذلك](٦) إذا تراضيا [وطابت أنفسهما](٧)»(٨).
__________________
(١) في المخطوطة : في التشاجر.
(٢) في التهذيب ٦ / ٣١٢ ، ح٨٦٣ : ودفعها.
(٣) في المخطوطة : وأفتدي بها.
(٤) الكافي ٢ / ٢٠٩ ، ح٤.
(٥) أضفناه من المصدر.
(٦) أضفناه من المصدر.
(٧) أضفناه من المصدر.
(٨) الكافي ٥ / ٢٥٨ ، ح٢.