الصفحه ١٧٢ :
فضّة بذهب إلاّ يداً بيد ولا يبتاع ذهباً بفضّة إلاّ يداً بيد»(١). وفي صحيح منصور : «إذا اشتريت
الصفحه ١٧٦ : عادة من
المقترض أو لم يكن ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنّ الأصل إباحة ذلك».
والإجماع المنقول
الصفحه ١٧٩ : مقبوضاً على ذلك ، ولأنّ ما
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
أقول : إنّ
غاية ما يظهر من أوّل الصحيحين ثبوت البأس
الصفحه ٢٦٥ : إذا أوصى إليه أن يزوّج بنته أو
ولده الصغير ، انتهى(٣).
وبالجملة القائل
بالإطلاق ، إن كان مراده أنّه
الصفحه ٥٠ : ذكر مصدرين أو ثلاثة مصادر كما لم نخض غمار تقييم أسانيد
الروايات وتحديد الصحيح منها لأنّ له مجالاً آخر
الصفحه ٥٤ : الأيّوبية سنة (٥٩٨ ق)
ويسمّى أيضاً بجامع الجبل لأنّه بني بسفح جبل قاسيون كما يسمّى بجامع الحنابلة
أيضاً
الصفحه ١٩٥ : ، وفيه : «ولو كان ربويّاً وصالح بجنسه روعي
أحكام الربا ، لأنّها عامّة في المعاوضات على الأقوى ، إلاّ أن
الصفحه ٢٠٣ :
كالصريح في أنّ الربا ليس بمخصوص بالبيع بل ولا الدّين ، لأنّ إعطاء غيره لأن يردّ
عليه أكثر يشملهما وغيرهما
الصفحه ٢٥٥ : لأنّه ليس من أهله ، وربّما اتّهم ، وكذلك ليس له أن يزوّج الصغيرة
التي يلي عليها لأنّ ولاية النكاح لا
الصفحه ١١ :
الفلسفة ، لأنّ هذا الشيخ من أساتذة الفلسفة المعروفين ، الذين تنتهي تلمذتهم في
ذلك العصر إلى المولى صدر
الصفحه ٨٨ : جبره بما ذكر فإنّ له من الميزة ما
تمنحه لأن يخصِّص العمومات التشريعية والمطلقات الفقهية ، بل هو حاكم
الصفحه ١١٨ : خلالها تمرّ عدّة فتاوى بالكراهة تارة والاستحباب أخرى فإنّه يناقش في مواطن
منها ولا يسمح بتمريرها لأنّها
الصفحه ١٢٥ : الإجماع عليه لأنّه عندهم بدعة أوجدها أهل السنّة
والجماعة ، والإبقاء على حجّية الكتاب الكريم والسنّة
الصفحه ١٢٨ :
وتصنيفها ضمن عناوين متفرّقة ، وهذه الخصوصية هي التي دعت الشيخ الأنصاري لأن
يعدّه المرجع الفقهي الذي يستغني
الصفحه ١٤٩ : المخطوطة : الّرباء.
(٤) كما ورد في المخطوطة : لئن ، والصحيح لأن.
(٥) الكافي ٥ / ١٤٧ ، ح١١.
(٦) ربا