بل لم أقف على متأمّل في المقام فضلا عن المخالف سوى المحقّق الأردبيلي رحمهالله في مجمع الفائدة(١). والإنصاف أنّ الحال لا يخلو عن الإشكال.
[مشروعية الصلح]
وبيان المرام أنّه لا ريب في مشروعية الصلح وكونه من النواقل على الوجه المذكور عندهم ، وقد استدلّوا عليه بعد الإجماعات بغير واحد من الآيات والروايات :
__________________
(١) لم نجد منه مخالفة في مشروعية الصلح بمعناه المشهور عند الفقهاء وكون الصلح ناقلا وعدم اشتراط سبق النزاع فيه. فراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٩ / ٣٢٩ إلى ٣٣١. وتأمّله في دلالة بعض الأدلّة من الآيات والروايات ـ كما ذكره في المجمع ٩ / ٣٣١ وزبدة البيان : ٤٦١ ـ لايدلّ على مخالفته لجمهور الفقهاء في الحكم بمشروعية الصلح. وإنّما الذي وجدنا في كلامه مخالفته للعلاّمة حيث قال في المجمع ٩ / ٣٣١ : «وظاهر التذكرة أنّه لا نزاع عند علمائنا فيهما ، بل عامّ ومستقلّ عندهم. ولكنّ الظاهر كونه عامّاً غير مشروط بسبق دعوى وحكومة ونزاع ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع (خلاف خ) عنهم فيه ـ نعم لبعض العامّة فيه نزاع ـ بخلاف الاستقلال فإنّه نقل عن الشيخ في شرح الشرائع قولاً عن المبسوط بأنّه فرع العقود الخمسة». وكلامه هذا ناظر إلى بعض كلمات العلاّمة حيث يستفاد منه إجماع الطائفة على استقلال الصلح ، منها كلامه في التذكرة ١٦ / ٦ : «الصلح عند علمائنا أجمع عقدٌ قائم بنفسه ليس فرعاً على غيره». فاعترض عليه بأنّ للشيخ الطوسي قولا بعدم استقلال الصلح ، فلا ينبغي ادّعاء الإجماع على استقلاله. فراجع : المبسوط للشيخ الطوسي٢ / ٢٢٨. ثمّ ناقش المحقّق الأردبيلي في الفرعية وقال في المجمع ٩ / ٣٣٤ : «فإنّ الظاهر أنّ غير البيع ليس ببيع ، ولا فرعه في أحكامه فلا يكون حكمه حكمه وإن أفاد فائدته إلاّ بدليل ، والدليل ليس بواضح ، فكأنّ قول المبسوط ، نقل عن العامّة لا مذهب له».