الصفحه ١٢٦ : المدرسة الأصولية ومحيي معالمها ـ فإنّها ذهبت
إلى القول بحجّية ظواهر الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وجواز
الصفحه ١٥٠ : من المعاوضات مع أنّ
المشهور ـ ومنهم الشهيدان ـ على القول بالتّعميم كما استقواه في الرياض(٢) ، ويشهد
الصفحه ١٥٩ : الجواهر من الأصحاب القول بالجواز نظراً إلى اعتبارهم في الحرمة
اتّحاد الجنس ، فإذا شكّ في الاتّحاد فمقتضى
الصفحه ١٦٠ :
الجنسان فبيعوا كيف شئتم»(١). ونحوه غيره وقوله
عليهالسلام
: «كلّ شيء
يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين
الصفحه ١٦٤ : يزداد(٨) واحد منهما على الآخر»(٩).
ومن العجيب بعد
ذلك القول بما جرى عليه في السّرائر بإصراره من أنّه
الصفحه ١٦٧ : في المقنعة(٧) وأبي يعلى في المراسم(٨) وبعض آخر القول بثبوت الرّبا فيه استناداً إلى جملة من الأخبار
الصفحه ١٦٨ : فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان»(٢). ونظيره غيره.
ومن الظاهر أنّ
الراجح هو القول المشهور لاشتهاره
الصفحه ١٧٦ :
وأمّا ما ذكره
في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد
خلاف
الصفحه ١٨٠ : فاسد. قال : أو ليس خير القرض ما جرّ
منفعة»(٢).
وقول النبي (صلى
الله عليه وآله) لما اقترض بكراً فردّ
الصفحه ١٨٤ : ولولا هذه
الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويّاً بما تقدّم من عدم نصّ صحيح في المنع عن
الوصف لأنّ
الصفحه ١٨٥ : على خلاف هذا القول ومنهم الشيخ في المبسوط أنّه مصادم لإجماع الغنية والسرائر
والمختلف(١) وإنّ ثبوت
الصفحه ١٨٧ : القواعد(١) كما هو المحكي عن السيّد السند النجفي(٢).
وعن العلاّمة
البهبهاني(٣) وكاشف الغطاء القول بالحرمة
الصفحه ١٩٣ :
الدليل سوى الاستدلال باستنباط المناط من قوله : «نِعم الشيء الفرار من
الحرام إلى الحلال»(١) إلاّ
الصفحه ٢٠٠ : الدالّ على جواز الصلح نحو قوله صلّى الله عليه وآله : «الصلح جائز بين
المسلمين»(٢).
والتعارض هنا
من قبيل
الصفحه ٢٠٣ : فاربح ولا تُربِه. قلت : وما
الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل»(٣). فإنّ من الظاهر شمول قوله : «دراهم