الصفحه ٢٥٧ :
الاستدلال ، أنّ قوله تعالى : (إنْ تَرَكَ خَيْرًا)(١) قرينة على أنّ المراد ، وصيّة المال ، والنهي
الصفحه ٢٦١ : ء على السابق ، صار
دليلاً على حرمة التبديل عامّة في الوصيّة مطلقاً ، ومفهوم قوله تعالى : (فَمَنْ
خَافَ
الصفحه ٢٦٤ : .
[أدلّة القول الثالث وردّها]
وأمّا القول الثالث :
فلم أجد له
دليلاً سوى أنّ النكاح ليس من التصرّفات
الصفحه ٢٧٠ : كتابكم من استكشاف معنى كلام
العلاّمة في (القواعد) والقول قوله في الإنفاق وقدّره بالمعروف ، لا في
الزيادة
الصفحه ١٦ : والآثار العلمية : ١ ـ الاثنا
عشرية في تحديد القبلة. ٢ ـ صيغ العقود. ٣ ـ المبسوط. ٤ ـ القول السديد
الصفحه ٣٥ : بـ : القول الصراح في
البخاري وصحيحه الجامع تعرّض فيه لأحوال مؤلّفه وأحوال عدد من رواته ، وللروايات المتكلّم
الصفحه ٦١ : بإجازته من حمّاد الحرّاني بسنده أوّله وجزءاً
فيه من حديث أبي حفص الكتّاني (٥) عن شيوخه فيه طُرق قوله
الصفحه ٨٨ : مضافاً لما تقدّم ما جاء في مسألة القِران بين سورتين في ركعة واحدة
قوله : «... ومن هنا حكَّمنا الخاصّ ولو
الصفحه ١٠٠ : العامّ في الكتاب ـ مع بيان مرادهم وشرح مقصودهم وتوضيح عبائرهم
إن استوجب الأمر ، من ذلك توجيهه قول
الصفحه ١٠٣ : قول المحقّق : «ويجب غسل موضع البول» ما نصّه : «إجماعاً
منقولاً ومحصّلاً ، بل هو من ضروريّات مذهبنا
الصفحه ١٠٤ : قوله في حكم صلاة الجمعة زمن الغيبة : وكيف كان
فمن الغريب دعوى بعض المتفقّهة أنّ الشيخ ممّن يقول بوجوبها
الصفحه ١٠٦ : »(٢) ، ولعلّ انتقاده الأقسى له ما جاء في بحث حقيقة النيّة
في الصلاة من قوله : «فمن الغريب تبجّح بعض المتأخّرين
الصفحه ١٠٩ : الماء قوله : «قد عرفت أنّ المستند في أصل الحكم الإجماعات
المنقولة مع نسبته له في التذكرة إلى الرواية
الصفحه ١١٠ :
يتطرّق لها أو يوجّه إليها.
هذا ، ولكن
للإنصاف ينبغي القول : إنّ الشيخ النجفي لم يشأ تمرير هذه المصطلحات
الصفحه ١١٦ : ، و ٦ / ٣٧٣ ثوب المربّية. وفي ١ / ٧٢ استدلاله على كون وجوب
الوضوء غيريّاً بخلاف ما يظهر من العامّة من القول