الصفحه ١١٥ : ، كالحصر في قوله(صلى الله عليه وآله) : (إنّما
الماء من الماء) ونحوه على الأصحّ من العموم في المفهوم
الصفحه ١٢٥ : أدلّتها التفصيلية والذي يكون على نحو الإحاطة التامّة لها
ممّا يميّزه بالشمولية والسعة في فهم المسألة
الصفحه ١٥٩ :
__________________
(١) في المخطوطة : ربع. وفي العين ٢ / ٢٤٣ : «الرَّيْع : فضل كلّ شيء على
أصله ، نحو الدقيق وهو فضله على كيل
الصفحه ١٦٢ : يصلح»(٧) ونحوه خبران آخران.
وأجاب عنها في الرياض ـ وتبعه في الجواهر(٨) ـ : بضعف سند الأوّل والأخيرين
الصفحه ١٦٣ : أحاديث الربا(٩) ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية لا الحاصلة
بمجرّد النّسية ونحوها من الزيادات
الصفحه ١٦٦ : ](٣) زرارة قال : «سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام
يقول : لا يكون
الرّبا إلاّ فيما يكال أو يوزن»(٤). ونحوها
الصفحه ١٧١ : ذكره في الرياض(١). ونحوه ما ذكر في الجواهر من أنّه لا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منها إجماعاً
ونصّاً
الصفحه ١٧٥ : الكرامة في صراحة تلك الأخبار في الدلالة على الاشتراط(٣). ونحوه إصرار الرياض بواسطة الانجبار بالشّهرة
الصفحه ١٧٨ : من وجوه الربا ـ موقوف ـ.
هذا منقول لنا بهذا النحو : قال «سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل
الصفحه ١٨٤ : من إجماع
ونحوه. وخبر العامّة ليس بصحيح. وأمّا المطلقات الدالّة على جواز أخذ نفع القرض
فيمكن حملها على
الصفحه ١٨٦ : ، كالخلاص من مؤونة الحمل ، أو السلامة من
خوف النهب نحوه ، جاء احتمال فساد القرض لجرّ النفع ، وقد صرّح به
الصفحه ١٩٢ : (٤) والجواهر(٥) وغيرها.
وربّما ذكر
وجوه أخرى. وقد يقع الإشكال فيهما بعدم قصد هذه الأمور من البيع ونحوه فيها
الصفحه ١٩٤ : ألفاً وأؤخّره بالمال. قال : لابأس»(٥). ونحوه مثله. إلاّ أنّه لا يزيد على ما تقدّم من النصوص
الدالّة على
الصفحه ٢٠٠ : الدالّ على جواز الصلح نحو قوله صلّى الله عليه وآله : «الصلح جائز بين
المسلمين»(٢).
والتعارض هنا
من قبيل
الصفحه ٢٠٢ : والمعاملات لم يلزم ذلك الاستعمال
لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر.
بل هذا يدلّ
على عدم