أنّ تحريم شرط النفع في القرض عيناً إجماعيّ بين المسلمين. وفي الجواهر الإجماع منّا بقسيمه عليه.
وتدلّ عليه
مضافاً إلى ما ذكر النصوص المستفيضة بل المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أنّه سألت أخي موسى
عليهالسلام
عن رجل أعطى
رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر فقال : «هذا الربا المحض».
فلا إشكال في
هذا المقال وسيمرّ عليك جملة من الأخبار الدالّة على ذلك.
في أنّ شرط النفع يوجب فساد الشّرط خاصّة
أو فساد الشرط والمشروط؟
وإنّما الإشكال
في أمور : الأوّل أنّ بعد اشتراط النفع هل يفسد الشرط والمشروط أم يفسد الشرط
خاصّة؟ ربّما يظهر من المختلف بل الظاهر منه دعوى الإجماع عليه ، قال : إذا أقرضه
شيئاً وشرط عليه أن يردّ عليه خيراً ممّا اقترض كان حراماً وبطل القرض إجماعاً.
__________________