وأمّا ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد خلاف الإجماع ، وتبعه فيه في مفتاح الكرامة ، فيضعّف بأنّ الظاهر من كلامه أنّ ما ذكره من التزام الإثم في المخالفة إنّما هو من باب المماشاة وتسليم دلالة الأخبار على الوجوب وإلاّ فالعمدة المنع من الدلالة. وهل يعتبر التقابض في بيع الذهب بالفضّة وغيره(١) من أقسام الثمن بين الناس وغيره(٢) أم لا؟ فيه وجهان.
في حرمة القرض بشرط النفع
ثمّ إنّه لا إشكال في حرمة القرض بشرط النفع وقد قام الإجماع على حرمته تحصيلا ونقلا كما في الغنية(٣) والسّرائر(٤) والمختلف(٥) بل في مجمع البرهان :
__________________
(١) هكذا في المخطوطة. والأجدر : غيرها. يعني : غير الفضّة.
(٢) هكذا في المخطوطة. والأجدر : غيرها. يعني : غير أقسام الثمن.
(٣) نقل عنه الإجماع على التحريم في مفتاح الكرامة ١٥ / ١٠٨ ، حيث قال : «وفي الغنية الإجماع على أنّه يحرم اشتراط الزيادة». والذي وجدناه في الغنية ١ / ٢٣٩ ، في فصل القرض : «ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به ، سواء كانت في القدر أو الصفة ، ويجوز أن يأخذ المقرض خيراً ممّا كان له من غير شرط ـ ولا فرق بين ذلك أن يكون عادة من المقترض أو لم يكن ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنّ الأصل إباحة ذلك». والإجماع المنقول المذكور في هذه العبارة كما ترى ناظر إلى حلّية أخذ الزيادة مع عدم اشتراط الزيادة ، لا إلى حرمة اشتراط الزيادة.
(٤) قال ابن إدريس في السرائر ٢ / ٦٢ : «لا خلاف بين أصحابنا ، أنّه متى اشترط زيادة في العين والصفة ، كان باطلاً ، والإجماع حاصل منعقد على هذا».
(٥) مختلف الشيعة ٥ / ٣٩١. وفيه : «للإجماع على أنّه إذا أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يردّ خيراً ممّا أقرضه كان حراماً وبطل القرض».