[ما يعتبر في تحقّق الربا]
وكيف كان أنّه يعتبر في تحقّق الرّبا(١) ـ بعد ظهور اعتبار الزيادة ـ أمران :
[الأمر الأوّل : في اعتبار اتّحاد الجنس في الربا]
الأوّل : الاتّحاد في الجنس كما عن ظاهر المراسم(٢) والإرشاد(٣)والمفاتيح(٤).
في الغرض من اتّحاد الجنس المعتبر في تحقّق الرّباء
والظاهر أنّ المراد الاتّحاد في الحقيقة الشرعية المنطبقة والمعتبر الجنس من باب المتابعة للنصّ ، والظاهر أنّ المراد بالجنس في النّصّ هو النوع ، كما ربّما يدلّ عليه ما في الموثّق : سألته(٥) عن الطعام والتمر والزبيب. قال : «لا يصلح منهما اثنان بواحد إلاّ أن تصرفه [من نوع](٦) إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك»(٧).
وربّما يعبّر عن الشرط المذكور بشمول اللفظ الخاصّ للعوضين كالحنطة
__________________
(١) في المخطوطة : الرّباء.
(٢) راجع : المراسم العلوية : ١٧٩.
(٣) إرشاد الأذهان ١ / ٣٧٧.
(٤) راجع : مفاتيح الشرايع ٣ / ٦١.
(٥) في المخطوطة : سئلته.
(٦) أضفناه من المصدر.
(٧) كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٨١ ، ح٤٠١٤.