وثانياً : فلأنّه لا وجه للاقتصار في الاستثناء على ما ذكر مع ثبوت الاستثناء بين المولى ومملوكه نصّاً(١) وفتوىً(٢) على حذو ثبوت الاستثناء في أخواته.
[نظر في كلام السيّد محمّد جواد العاملي]
والعجب من السيّد السند العاملي في مفتاح الكرامة حيث إنّه استظهر بعد ذكر التعريف المذكور عدم الحاجة إلى استثناء الزيادة الّتي بين الوالد والولد والزوجين نظراً إلى أنّها ربا(٣) جائز ، ولهذا يقولون لا يحرم الربا(٤) بين هولاء(٥).
وأنت خبير بأنّ التعليل المذكور دليل متين على صحّة الاستثناء بل لزومه ، فإنّ ثبوت الجواز فيها اقتضى المخالفة للحكم في غيرها فلا محيص من الاستثناء.
__________________
السرائر٢ / ٤٨٦. وقال العلاّمة في القواعد في بحث الربا : «ولا يثبت الربا في غير البيع». راجع : قواعد الأحكام ٢ / ٦٠. ثمّ قال في بحث الصلح : «ولو صالح على عين بأخرى في الربويّات ففي إلحاقه بالبيع نظر وكذا في الدين بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجّل بخمسمائة حالّ». راجع : قواعد الأحكام ٢ / ١٧٣. وقال المحقّق الثاني في شرح كلامه الأخير : «إنّما تردّده لاحتمال عدم اختصاص الربا بالبيع». راجع : جامع المقاصد ٥ / ٤١١. ولمزيد البيان راجع : مفتاح الكرامة ١٤ / ٩.
(١) راجع : الكافي ٥ / ١٤٧ ، ح٣.
(٢) راجع : الدروس الشرعية ٣ / ٢٩٩.
(٣) في المخطوطة : رباء.
(٤) في المخطوطة : الرباء.
(٥) مفتاح الكرامة ١٤ / ٨.