الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين أو في العادة مع زيادة في أحدهما حقيقةً أو حكماً ، أو اقتراض أحدهما مع زيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّاً ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ولا زوجاً مع زوجته».
فيه كلام مع صاحب الرياض رحمهالله
وهذا التعريف مع هذا التطويل غريب منهما ـ والأغرب متابعة الرياض ـ ؛ لما فيه :
أوّلا : من أنّ مقتضاه اختصاص الرّبا(١) بالبيع وعدم جريانه في غيره من المعاوضات مع أنّ المشهور ـ ومنهم الشهيدان ـ على القول بالتّعميم كما استقواه في الرياض(٢) ، ويشهد عليه الإطلاقات كما في صحيح أبي بصير : «الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد(٣) واحد منهما على الآخر»(٤) ، ودعوى الانصراف إلى خصوص البيع للغلبة مضافاً إلى الأصل كما هو مستند الحلّي والعلاّمة في التخصيص غير وجيه مضافاً إلى ما عن الأخير من الرجوع(٥).
__________________
(١) في المخطوطة : الرّباء.
(٢) رياض المسائل ٨ / ٤٠٣.
(٣) في المصدر : لا يزاد.
(٤) الكافي ٥ / ١٨٧.
(٥) قال ابن إدريس(رحمه الله) ـ في غصب ما لا مثل له ـ : «فإن كان من جنس الأثمان ، لم يخلُ من أحد أمرين ، إمّا أن يكون فيه صنعة ، أو لا صنعة فيه ، فإن كان ممّا لا صنعة فيه ، فله مثله وأرش النقص ، سواء كان من جنسه أو لا من جنسه ، لأنّ هذا ليس ببيع حتّى يقال أنّه ربا». راجع :