من الأحكام لوقائع لم يرد فيها دليل معتبر أو جعله مؤيّداً وشاهداً للوارد
من الدليل فيه ، وبالطبع فإنّ ذلك موقوف على تحقّق شرائطه وتوفّر أركانه التي يشير
إليها في طيّ مسائله والتي منها ـ إن لم يكن من أهمّها ـ شرط عدم تغيّر الموضوع ، جاء
في مسألة ما لو امتزج بالماء المطلق غير المائع من الأجسام بحيث شكّ في خروجه بسبب
ذلك عن الإطلاق ما لفظه : «بل قد يقال : إنّ ذلك إثبات للموضوع بالاستصحاب لرجوع
الحال إلى الشكّ في أنّه بعد ما امتزج بما امتزج هل هو فرد لحقيقة الماء أو لا ، والاستصحاب
لا يثبت مثل ذلك ، ودعوى استصحاب الأحكام من غير ملاحظة الموضوع فيها ما لا يخفى ،
وذلك لكون الأحكام تابعة له وجوداً وعدماً. ولكنّ الإنصاف عدم خلوّ القول باستصحاب
الحكم من قوّة ، بل يمكن القول باستصحاب الموضوع نفسه ...» ، وفي بيان مقدار الكرّ وزناً جاء : «... لكن قد عرفت
سابقاً أنّ احتمال الكرّية كاف في بقاء استصحاب طهارته فلا حاجة للحكم بها ، ولعلّه
المراد من قولهم : إنّ الاستصحاب لا يثبت الموضوع ، وإلاّ فلا ريب في إثبات
استصحاب الموضوع».
وكذا تطرّقه
للشبهة المحصورة التي نفى شمول أدلّة البراءة لها كما في بحث المتحيّر في حكم صلاة
الجمعة ، لكنّها ليست دائماً منجّزة لمواردها ، فقد جاء في حكم تجويز نظر الخنثى
إلى الغير قوله : «وليس هو من الشبهة المحصورة
__________________