الصفحه ١٦٧ : في المقنعة(٧) وأبي يعلى في المراسم(٨) وبعض آخر القول بثبوت الرّبا فيه استناداً إلى جملة من الأخبار
الصفحه ١٦٨ :
__________________
(١) في المخطوطة : الرّوميين.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ١٢٠ ، ح٥٢١.
(٣) راجع : جواهر الكلام ٢٣ / ٣٧٨ إلى
الصفحه ١٧٧ : (٢).
وتدلّ عليه
مضافاً إلى ما ذكر النصوص المستفيضة بل المروي عن قرب الإسناد(٣) عن علي بن جعفر أنّه سألت
الصفحه ١٩٠ : يعطَ ألف
دينار. وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»(٦).
وفي الصحيح عن
مولانا
الصفحه ١٩١ : : وإطلاقهما(٤) ككلام أكثر الأصحاب يقتضي إطلاق الجواز ولو مع عدم قصد
صرف كلّ إلى ما يخالفه(٥). وبه صرّح في
الصفحه ١٩٤ :
وجه للمقايسة.
فالعمدة ما
ذكرنا من النصوص المعتضدة ، وربّما استند إلى ما في الصحيح : «عن رجل
الصفحه ١٩٥ : : ٩] وإنّما خصّ البيع ؛ لأنّ فعله كان أكثريّاً ؛ لأنّهم
كانوا يهبطون إلى المدينة من سائر القرى لأجل البيع
الصفحه ٢٠٢ : المعتبرة المعتضدة المصرّحة بحسن الفرار من
الحرام إلى الحلال المقتضية لحصول الفرار المذكور به ، فحينئذ يشكل
الصفحه ٢٠٤ : / ٢٢٧.
(٥) التنقيح الرائع ٢ / ١٩٩ إلى ٢٠١.
(٦) راجع : كنز العرفان ٢ / ٦٨.
(٧) جامع المقاصد ٥ / ٤٠٧
الصفحه ٢٠٦ : بَيْنَهُمَا [فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ
الصفحه ٢١٠ :
نتشاجر(١) في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال : تعالوا إلى المنزل.
فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة
الصفحه ٢١١ : إطلاقه فيما لو كان سبق منافرة ، ولا مجال للتعدّي إلى غيره.
والتنظير
بالموارد المذكورة غير سديد لظهور
الصفحه ٢١٣ : من الاستناد إلى الأصل قال : لو سلّمنا عدم
مساعدة الأدلّة للمشروعية على الإطلاق ؛ لمكان لفظ الصلح
الصفحه ٢١٦ : يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم
فمات(٢) ألِي أن أُصالح ورثته ولا أُعلمهم كم كان؟ قال : لا
الصفحه ٢٢٥ : مند ، محسن القديري ، كريم
الأنصاري ، علي مرواريد ، مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام
، قم ، ١٤١٨.
٣٣