لكن تجد في جواهر الكلام من التطبيقات الأصولية ما يلقي الضوء كافياً على طبيعة
تعاطيه مع هذا الحقل المعرفي الخاصّ ، فثمّة عدد هائل من المصطلحات الأصولية
الواردة فيه ، إن كان فيما يرتبط بمباحث الألفاظ ، من قبيل عدم إفادة النكرة
الواقعة في سياق الإثبات للعموم إلاّ إذا وقعت مورد الامتنان ، والإشارة إلى بعض
المفاهيم المتداولة في كلمات الأصوليّين ، كمفهوم اللقب ومفهوم المكان ومفهوم
الشرط ومفهوم الأولوية أو ما يسمّيه أحياناً بمفهوم الموافقة ، أو بما يرتبط بمجال
الأصول العملية المقرّرة لمعالجة الموقف العملي في حالات فقد الحكم الواقعي عليه
كأصلَي البراءة واستصحاب الطهارة ، ويضاف لما تقدّم ذكره من التطبيقات الأصولية في
الأمثلة الفقهية المتقدّمة ما استدلّ به على عدم وجوب الغُسل بوطي البهيمة من دون
إنزال قائلا : «فالحجّة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن المعارض ، واستصحاب
يقين الطهارة ، وقضاء مفهوم قوله عليهالسلام : (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) ومفهوم ما دلّ على
قصر الغُسل على الإنزال من شرط وغيره ، كالحصر في قوله(صلى الله عليه وآله) : (إنّما
الماء من الماء) ونحوه على الأصحّ من العموم في المفهوم».
أو بذاك
المرتبط بالمباحث الأصولية الأخرى ، كالوجوب الغيري لمقدّمات الواجب وأنّه لا مانع
من القول بوجوبها حتّى قبل زمان الواجب ، ومسألة اقتضاء
__________________