الصفحه ١٠١ : حكم من شرع في الصلاة بدون أذان وإقامة ، و : ٥٤٢
وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين
الصفحه ١٠٥ :
الشهيدين(١) ، وكذا تضعيفه قول الكاشاني ـ بعد ما اتّهمه بمخالفة
قوله لإجماع الفرقة الناجية بل
الصفحه ١٠٦ : الكلام بعد ما عرفت عن إبداء العجب من هؤلاء
المتأخّرين في تشكيكهم بهذا الحكم المجمع عليه بين الأساطين بل
الصفحه ١٤٩ : والإجماع بل نفى في الجواهر البُعد عن كونها من ضروريّات الدين ، قال : فيدخل
مستحلّه في سلك الكافرين
الصفحه ١٥١ : من
السيّد السند العاملي في مفتاح
الكرامة حيث إنّه
استظهر بعد ذكر التعريف المذكور عدم الحاجة إلى
الصفحه ١٥٢ :
[ما يعتبر في تحقّق الربا]
وكيف كان أنّه
يعتبر في تحقّق الرّبا(١) ـ بعد ظهور اعتبار الزيادة
الصفحه ١٦١ : اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم»(٤) المعتضد بعد الشهرة بعموم كثير من [الأدلّة](٥) المعتبرة الدالّة عليه
الصفحه ١٦٤ : يزداد(٨) واحد منهما على الآخر»(٩).
ومن العجيب بعد
ذلك القول بما جرى عليه في السّرائر بإصراره من أنّه
الصفحه ١٧٧ : النفع يوجب فساد الشّرط خاصّة
أو فساد الشرط والمشروط؟
وإنّما الإشكال
في أمور : الأوّل أنّ بعد اشتراط
الصفحه ١٨٢ : نصّ جماعة على أنّه لا فرق بين أن يكون ذلك من
نيّتهما أو لم يكن ، استدلالا عليه بعد إطلاق النصوص بالخبر
الصفحه ١٨٦ : جامع المقاصد(٤) بعد احتمال الفساد في ذلك مع كون المصلحة للمقرض لجرّ
النفع ناسباً له إلى تصريح الشهيد في
الصفحه ١٨٨ : النزوع ١ / ٢٣٩ ، وفيه : «وهو مملوك بالقبض ، لأنّه لا خلاف في
جواز التصرّف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن
الصفحه ١٩٧ : بالبيع نظر».
(٤) قال في التنقيح الرائع ٢ / ٢٠٠ ـ بعد نقل مبنى الشيخ على فرعية الصلح
على سائر العقود
الصفحه ١٩٨ : المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام ١ / ٤٩٦ ـ بعد ذكر الربا في
البيع والقرض ـ : «وهل يجري الربا في سائر
الصفحه ٢٠٢ : المذكور وإن كان عموم الحرمة إلاّ أنّه بعد ما ثبت من جواز الزيادة
مع الضميمة على ما هو مقتضى النصوص