والنيشابوري ، كلّ ذلك مع مناقشة آرائهم في كثير من الأحيان.
جاء في مسألة
الاستنجاء وتعليقاً على قول المحقّق : «ويجب غسل موضع البول» ما نصّه : «إجماعاً
منقولاً ومحصّلاً ، بل هو من ضروريّات مذهبنا ، وسنّة كادت تكون متواترة بل هي
كذلك ، خلافاً لأبي حنيفة ، فلم يوجب غسلاً ولاغيره».
وقال في مسألة
اعتبار إذن الولي في الصلاة على الميّت : «كما أنّ ما يُحكى عن ابن حنبل من ترجيح
الوصي بأنّ أبا بكر أوصى أن يُصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يُصلّي عليه صهيب ، وأوصت
عائشة أن يُصلّي عليها أبو هريرة ، وابن مسعود أوصى أن يُصلّي عليه الزبير ...
لاحجّة فيه».
وفي أوائل كتاب
النكاح في تعداد ما اختصّ به النبيّ من أحكام والتي منها قيام الليل استناداً
لقوله تعالى : (وَمِنَ اللّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَكَ) نقل عن بعض الشافعية قولهم بنسخ الآية المذكورة
وبالتالي نفي الوجوب.
وأيضاً وبعد ما
ذكر المحقّق أنّ الفرض في الوضوء هو مسح الرجلين قال : «إجماعاً عند الإمامية
محصّلاً ومنقولاً بل هو من ضروريّات مذهبهم ، وأخبارهم به متواترة ، بل في الانتصار : إنّها أكثر من عدد الرمل والحصى ، وعن ابن عبّاس عن
النبي (صلى الله عليه وآله) إنّ كتاب الله بالمسح ويأبى الناس إلاّ الغسل ... بل
هو المنقول عن
__________________