لها (١) تفعل ، نحو أن يسجد للسّهو ، ويرجم (٢) للزّنا ، ويتطهّر (٣) للصّلاة.
فأمّا موافقته عليهالسلام في الفعل (٤) ؛ فالأشبه أن يراد بها (٥) المساواة في الصّورة والوجه الّذي يقع عليه ، ولهذا لا (٦) يكون من أخذ من غيره خمسة دراهم على غير وجه الزكاة موافقا له عليهالسلام إذا أخذ هذا المبلغ على وجه الزكاة.
فأمّا المخالفة فقد تكون (٧) في القول والفعل معا (٨) أمّا (٩) في القول ؛ فبأن يوجب عليّ بالقول ما لا أفعله ، والمخالفة (١٠) في الفعل أن يقوم الدّليل على وجوب التّأسّي به فلا يتأسّى لا (١١) في صورة ولا في وجه ، وقد (١٢) يكون (١٣) ـ أيضا ـ في الإخلال بالصّورة أو الوجه على انفراد. فأمّا الاقتداء بإمام الصّلاة ؛ ففي الفقهاء من اعتبر فيه (١٤) ما ذكرناه من التّأسّي ، فلم يجوز (١٥) اقتداء المفترض
__________________
(١) الف : بها.
(٢) ج : ترجم.
(٣) ج : تطهر.
(٤) ب : بالفعل.
(٥) ب : به.
(٦) ب : ـ لا.
(٧) ج : يكون.
(٨) ب : ـ معا.
(٩) ب وج : فاما.
(١٠) ج : المخالف.
(١١) ج : الا.
(١٢) الف : فقد.
(١٣) ظ : تكون.
(١٤) الف : ـ فيه.
(١٥) ب : + فيه.