ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا (١) : الضّرورة إنّما تقود (٢) في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه ، فدلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة في الشّريعة حتّى يرجع (٣) إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم (٤) في هذه المسألة يذهب إلى (٥) أنّه لا ضرورة به (٦) تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من (٧) حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل يوجب (٨) العلم ، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدّليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هاهنا كما تدّعون.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة بالتّحرز من (٩) المضارّ ، كما وجب مثل ذلك في المضارّ العقليّة ، لأنّ المضارّ في الدّين يجب على الله تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا (١٠) ويدلّنا عليها بالأدلّة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ (١١) علمنا أنّه لا مضرّة دينيّة ، فنحن نأمن أن يكون (١٢)
__________________
(١) ج : ثانيا.
(٢) هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تعود ، وفي ب : نفوذ وفي ج : يقود.
(٣) ب : رجع.
(٤) ب : يخالفيكم.
(٥) الف : ـ إلى.
(٦) الف وج : فيه.
(٧) ج : لا ، بجاى « ما من ».
(٨) ج : توجب.
(٩) ج : عن.
(١٠) ب : ينهنا ، ج : يبينها.
(١١) ب : + و.
(١٢) الف : ـ ان يكون.