من يدَّعى عليها مشاهدة ما لم تشاهده (١).
وهذا غير صحيح ، لأنّه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث إلى (٢) الإمساك عن هذا المخبر ، من وصول إلى نفع ، أو دفع مضرة ، فلا يجب أن يكذّبوه ، بل ربما صدَّقوه ، أو صدَّقه بعضهم.
فأمَّا إلحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة (٣) النّبيّ صلىاللهعليهوآله عن شيء فلم ينكره عليه ، فإنّه يجب أن يكون صدقا.
فالواجب أن يقسم هذا الموضع قسمين : فنقول : إن كان هذا (٤) المخبر ادَّعى على النّبيّ صلىاللهعليهوآله المشاهدة لما خبَّر (٥) عنه ، فلم ينكر عليه ؛ فهو دليل على صدقه ، وإن كان أطلق الخبر إطلاقا ، ولم يدع عليه شيئا ، فإنَّه لا يكون إمساكه عن النَّكير (٦) عليه دلالة على صدقه ، وإنّما قلنا ذلك لأنَّه لا يجوز عليه صلىاللهعليهوآله إنكار ما لا يعلمه منكرا. وإذا أخبر الواحد بحضرته عمّا لا (٧) يعلمه ؛ فهو مجوّز في خبره الصّدق والكذب.
__________________
(١) ب : يشاهده.
(٢) ج : ـ إلى.
(٣) الف : بحظرة.
(٤) ج : كذا.
(٥) ب : أخبر.
(٦) ب : التكبير.
(٧) ج : لم.