الأهلّة وأفتاه الآخر بالعدد ؟.
قلنا : الأولى أن يكون هذا المستفتى مخيّرا بين الأمرين ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بالحقّ منهما ، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطاء والآخر صوابا يقتضى قبح القبول من المفتي ، لأنّه غير ممتنع (١) أن يكون ذلك خطاء من المفتي وصوابا من المستفتى ، لأنّ (٢) المفتي له طريق إلى (٣) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح ، والمستفتى لا يتمكّن من ذلك ، وليس تجويز المستفتى أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (٤) شبهة (٥) عليه بأكثر من تجويزه (٦) أن يفتيه بالخطإ متعمّدا ، وإذا (٧) كان تجويزه (٨) لذلك (٩) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأوّل
__________________
(١) الف : + غير.
(٢) الف : لأنه.
(٣) الف : ـ إلى.
(٤) الف : بدخول ، ب : لدخوله.
(٥) ب : بشبهة.
(٦) ب : + و.
(٧) ب : فإذا.
(٨) ج : ـ ان يفتيه ، تا اينجا.
(٩) الف وج : كذلك.
٣٢٨
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
