قلنا : (١) ليس (٢) يجب حمل الكلام على عمومه عندنا ، وقد بيّنّا في الكلام في الوعيد (٣) وفي غيره أنّه ليس في سائر ألفاظ اللّغة ما له ظاهر يقتضى العموم ومتى حمل على الخصوص كان مجازا.
وبعد ؛ فإنّهم (٤) لا يقولون بذلك ، لأنّ القياس والاجتهاد عندهم من المفهوم بالكتاب والسّنّة ، وممّا (٥) يدلاّن عليه ، فكيف يصحّ حمل قوله : « فإن لم تجد » على العموم ، وهذا يقتضى أنّهم قائلون هذا النّفي بالخصوص ؟ !. فكيف عابوه علينا ؟ !.
وبعد ؛ فإن جاز إثبات القياس بمثل خبر معاذ ؛ فإنّ من نفاه روى (٦) ما هو أقوى منه وأوضح لفظا ؛ وذلك ما روى عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله من قوله : « ستفترق (٧) أمّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمّتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام ». والرّوايات (٨) الّتي يرويها (٩) مخالفونا في هذا كثيرة (١٠) ومن
__________________
(١) الف : + و.
(٢) ب : ـ ليس.
(٣) ج : الوعد.
(٤) الف : فلأنهم.
(٥) الف : ما.
(٦) ب : يروى.
(٧) ب : سيفترق.
(٨) ب : فالروايات.
(٩) الف : يروونها.
(١٠) ب : كبيرة.