لا يجوز أن تجتمع (١) على افتعال ولا كتمان إلاّ لجامع (٢) يجمعها (٣) وسبب يؤلّف بين دواعيها (٤) وأنَّها مع فقد الدَّواعي الجامعة (٥) لا تجتمع (٦) على افتعال ولا كتمان ، وقد بينّا في الكتاب الشّافي أنَّ الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معيّنة (٧) لمن حسدوه (٨) وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ، وإن لم يتواطئوا على ذلك ويتّفقوا (٩) عليه مشافهة ولا مكاتبة ، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا (١٠) مخصوصاً بصيغة معيّنة من غير تواطؤ (١١) واتّفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان ، وبيَّنّا من بسط هذه النُّكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره ، فإنَّ الكتاب يطول باستقصائه ، وهو هنا مشروح.
فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون (١٢) الجماعة إذا بلغت إلى
__________________
(١) ج : يجتمع.
(٢) الف : بجامع.
(٣) ج : يجمعهما.
(٤) ج : دواعيهما.
(٥) الف : ـ الجامعة.
(٦) ج : يجتمع.
(٧) ج : بعينه.
(٨) ب : صدوه.
(٩) ج : يتفقون.
(١٠) ب : خيرا.
(١١) الف : تواطي ، ب : تواط.
(١٢) ج : يكون.