فإن قالوا : إنّ الأنصار لم تفسق (١) بما دعت إليه ، وإن كان الحقّ في خلاف قولها ، ولا استحقّت اللّعن والبراءة.
قيل لهم (٢) : فما تنكرون أن يكون الحقّ في أحد ما قالته الصّحابة من المسائل الّتي ذكرتموها دون ما عداه ، وأن يكون من خالفه لا يستحقّ شيئا ممّا ذكرتم.
ويسألون (٣) ـ أيضا ـ على هذا الوجه في جميع ما اختلفت فيه الصّحابة ممّا الحقّ فيه في واحد ، كاختلافهم في مانع الزكاة هل يستحقّ القتال ، وغير ذلك من المسائل. ويقال : يجب إذا كان من فارق الحقّ في هذه المسائل (٤) من الصّحابة قد أخطأ أن يكون في تلك الحال فاسقا منقطع الولاية ملعونا (٥) مستحقّا للمحاربة.
ويسألون (٦) ـ أيضا ـ عن قضاء عمر في الحامل المعترفة بالزّنا بالرّجم (٧) حتّى قال له (٨) أمير المؤمنين عليهالسلام : « إن كان لك عليها سبيل (٩)
__________________
(١) ب : يفسق ٤
(٢) الف : ـ لهم.
(٣) الظاهر ان هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تسألون ، وفي ب : يشتكون ، وفي ج : يشكون.
(٤) ج : + له.
(٥) الف : ـ ملعونا.
(٦) ج : يشكوا.
(٧) الف وج : الرجم.
(٨) الف : ـ له.
(٩) ج : سبيل عليها.