نفسه ما حكم به في حال ثمّ رجع إلى ما يخالفه في أخرى ، لأنّ كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة ولم (١) ينقض (٢) على نفسه ما تقدّم ، فلو لا أنّ الكلّ عندهم صواب لم يسغ ذلك.
وـ أيضا ـ فقد اختلفوا فيما لو كان خطاء لكان كبيرا ، نحو اختلافهم في الدّماء والفروج والأموال ، وقضى بعضهم بإراقة الدّم وإباحة المال والفرج ، فلو كان فيهم من قد (٣) أخطأ ، لم يجز أن يكون خطاءه إلاّ كبيرا ، ويكون سبيله سبيل من ابتدأ إراقة دم محرّم ، أو أخذ (٤) مالا بغير حقّ ، فأعطاه من لا (٥) يستحقّه ، وفي ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه ، وفي علمنا بفقد كلّ ذلك دلالة على أنّهم قالوا اجتهادا ، و(٦) أنّ الجماعة مصيبون. وهذه الطّريقة هي عمدتهم (٧) في أنّ كلّ مجتهد في أحكام الشّرع مصيب.
قيل لهم : ما تنكرون (٨) أن يكون (٩) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما
__________________
(١) ب : فلم.
(٢) ب : ينقص.
(٣) الف : ـ قد.
(٤) ب : واحد ، بجاى أو أخذ.
(٥) الف : ـ لا.
(٦) ج : أو.
(٧) ج : في عدتهم ، بجاى هي عمدتهم.
(٨) ب وج : ينكرون.
(٩) الف : ـ ان يكون.