حقّا ، فمن الله ، وإن كان خطأ ، فمنّي ومن الشّيطان ، والله ورسوله منه بريّان (١) : عليها العدّة ، ولها الميراث ، ولها مهر نسائها ، (٢) لا وكس ولا شطط » فقال معقل بن يسار : « أشهد أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت » فسر (٣) عبد الله.
وذلك أنّ لقول (٤) عبد الله ظاهرا (٥) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى : « والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا » لأنّ عموم الآية يقتضى العدّة على كلّ (٦) زوجة توفّي عنها زوجها ، ولم يخصّ من الجملة من لم يسمّ لها زوجها صداقا (٧). ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكلّ زوجة بقوله تعالى : « ولهنّ الرّبع ممّا تركتم » ولم يخصّ من لم يطأها زوجها ولم يسمّ لها صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وءاتوهنّ أجورهنّ بالمعروف » وذلك موجب لمهر
__________________
(١) الف وج : بريئان.
(٢) الف وج : + و.
(٣) ب : فيه ، بجاى فسر.
(٤) ب : القول ، ج : يقول.
(٥) ج : ظاهر.
(٦) ج : + حال.
(٧) ج : صدقا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
