يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (١) أو (٢) ما جرى مجراه ، لأنّ علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الإخبار ، وليس كذلك الكذب ، لأنَّ الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.
فأمَّا ما به يعلم فقد التّواطؤ (٣) ؛ فإنَّ الجماعات الَّتي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة (٤) إلى حدّ يستحيل عليها (٥) معه التَّواطؤ (٦) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كلِّ وجه ، لأنّا نعلم ضرورة أنَّ جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطئوا (٧) مع (٨) أهل الشّام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (٩) ومكاتبة. على أنَّ التَّواطؤ (١٠) فيمن يصحُّ ذلك فيه (١١) من الجماعات مشافهة أو بالتّراسل والتَّكاتب لا بدَّ على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم ، و(١٢) العادة شاهدة (١٣) بثبوت هذا الحكم ، فغير ممكن دفعه. وأمّا
__________________
(١) الف : تواطي.
(٢) الف : و.
(٣) الف : التواطي.
(٤) ج : الكثيرة.
(٥) الف : عليها.
(٦) الف : التواطي.
(٧) الف : يتواطئوا.
(٨) ب وج : جميع.
(٩) الف : مراسلة.
(١٠) الف : التواطي.
(١١) ب : فيه ذلك.
(١٢) ب : ـ و.
(١٣) الف : شاهة.