الصفحه ١٤٥ :
السّواد والطّول (١) اللّذين (٢) الآحاد فيه (٣) كالجماعة ، وكيف يمتنع (٤) من ذلك من يذهب إلى أنّ
الصفحه ١٥٢ : من الإمام (٢) أو من جرى مجراه (٣) وخلاف النّبيّ صلىاللهعليهوآله في آراء الحروب لا يجوز ، لأنّها
الصفحه ١٦٠ : مخالفينا ، لقولهم بصحّة
الاجتهاد ، (٣) لأنّ عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا (٤) للخلاف هي
الصفحه ١٦٦ :
على أنّه لا فصل بين مسألتين في تحريمه (١) هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على
الصفحه ١٧٣ : ؛ فغير مسلّم أنّه عن (٦) اجتهاد ، والبكريّة تزعم أنّها كانت عن نصّ (٧) من الرّسول عليهالسلام على إمامته
الصفحه ١٨١ :
دليلا شرعيّا يدلّ على الأحكام (١) الشّرعيّة كالنّصوص ، وبين من نفى كونه بهذه الصّفة ،
وجب أن
الصفحه ١٨٨ : إلاّ اختيار المعصوم » إنّ هذا هو نصّ على الإمام ، وإن كان
بواسطة ، وإنّما نمنع (٣) من اختيار المعصوم
الصفحه ١٩١ : إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه »
فأضاف (٢) التّحريم إليه.
وثانيها ما روى
من أنّه عليهالسلام لمّا
الصفحه ١٩٣ : يقول ذلك وهو (٢) عن وحي ، كما يقول : « حرّمت » و « حلّلت » من حيث كان
مؤدّيا للتّحريم والتّحليل.
فصل
الصفحه ٢٠٠ :
الشّرعيّة كلّها من نصّ و(١) غيره ، فمن منع ـ مع (٢) ثبوت ذلك ـ من أن يدلّ الله تعالى به ، كما
الصفحه ٢٠١ : ، وبين أن ينصّ لنا على صفة الطّريق الّذي فيه السّبع ، أو ينصب لنا
أمارة على تلك الصّفة.
فأمّا من أحال
الصفحه ٢٠٢ : كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام ، على نحو (٣) ما ذكرناه ، وتساوى من هذا الوجه الظّنّ والعلم ، لأنّه
لا
الصفحه ٢١٤ : في الصّوم ، وإسقاطه (٢) عنها (٣) في الصّلاة ، وهي آكد من الصّوم ، وإيجابه على المسافر
القضاء في
الصفحه ٢٢٥ : ، وإذا (٤) علمنا وجه الوجوب علمناه واجبا ؛ فهو أنّ من علم الفعل
ردّا للوديعة (٥) مع المطالبة ، علم وجوبه
الصفحه ٢٢٩ :
وأمّا (١) من زعم أنّ السّمع قد ورد بالتّعبّد (٢) بالقياس ؛ فنحن (٣) نذكر أقوى (٤) ما اعتمدوه