الصفحه ١١٣ :
يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع ، ومنهم من قال : إنّما يدلّ على الحسن
إذا لم يكن (١) قد تقدّم
الصفحه ١١٩ : . والأولى أن يقال إنّه لا بدّ إذا
تعارضا من أن ينصب الله تعالى للمكلّف دليلا يعلم به المتقدّم من المتأخّر
الصفحه ١٢١ : أنّه ذكّي بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في
ذلك الوقت أن يستعين بغيره (١٠) في الذّكاة ، فذكّي على سبيل
الصفحه ١٢٧ :
وـ أيضا ـ فإنّ
شرائع من تقدّمه (١) مختلفة متضادّة ، فلا يصحّ كونه متعبّدا بكلّها ، وإن (٢) كان
الصفحه ١٢٨ : باطل ، وخالف النّظّام ومن تابعه في ذلك ، ونفي كون
الإجماع حجّة (٢) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك
الصفحه ١٢٩ : (١) وعلى كلّ الأقسام لا بدّ من (٢) أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه ، لأنّه من
الأمّة ، ومن أجلّ
الصفحه ١٣٥ :
فإن قيل متى لم
يتّبع غير سبيل المؤمنين ؛ فبالضّرورة لا بدّ من كونه متّبعا لسبيلهم ، فحظر أحد
الصفحه ١٣٨ :
أن يقولوا : لو أراد التّخصيص ؛ لبيّن (١) لأنّ ذلك يمكن عكسه عليهم. وهي ـ أيضا ـ مجملة من وجه
آخر
الصفحه ١٤٩ :
إنّ الإجماع الّذي هو الحجّة هو إجماع المؤمنين من الأمّة ، دون غيرهم ،
لأنّ (١) قول المؤمنين لمّا
الصفحه ١٥١ :
نتمكّن من (١) أن نعلم بالإجماع زائدا على ذلك فرضا وتقديرا (٢) النّبوّة والقرآن وما شاكل ذلك من
الصفحه ١٦٢ :
وذهب قوم (١) من المتكلّمين وأصحاب الظّاهر من الفقهاء إلى أنّ ذلك
يجوز ، ويعتلّون (٢) بأنّه لو لم
الصفحه ١٧٠ :
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)
اعلم أنّ هذه
الصفحه ١٧١ :
قلنا : يمنع من
ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في
الصفحه ١٧٥ :
أكثر الفقهاء وأبو عليّ الجبّائي إلى أنّه إجماع وحجّة ، وذهب أبو هاشم وجماعة من
الفقهاء إلى أنّ ذلك حجّة
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ