والوجه في اشتراط ثبوت (١) هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا وبين المخبر عنه أنّ ذلك متى (٢) لم يكن معلوما ؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة ، ومن خبّرت عنه (٣) قد (٤) يجوز أن يتّفق منه (٥) الكذب. وعند تكامل هذه الشّروط نعلم (٦) كون الخبر (٧) صدقا ، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا ، فبطل كونه كذبا ، لأنّه لو كان كذلك ، لكان إنّما وقع اتّفاقا ، أو لتواطؤ (٨) أو (٩) عن شبهة ، فإذا بطل (١٠) ذلك كلّه ، فلا بدّ من كونه صدقا.
وبقي علينا أن ندلّ (١١) على الطّريق الموصل إلى العلم (١٢) بثبوت (١٣) هذه الشّرائط.
أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد ، فإنّه لا يقع من الجماعات ،
__________________
(١) الف : ـ ثبوت.
(٢) ب : مبنى.
(٣) الف : خبر عنهم.
(٤) ج : فلا ، بجاى قد.
(٥) الف وج : منهم.
(٦) ب وج : تعلم ، ب : + ان.
(٧) ب وج : المخبر.
(٨) الف : التواطي.
(٩) ج : واما.
(١٠) ج : + عن.
(١١) ج : تدل.
(١٢) ب : للعلم.
(١٣) ج : ثبوت.