فإن قالوا : فقد تناظروا و(١) ردّ (٢) بعضهم على بعض ، ولم يذكر عنهم احتجاج بنصّ (٣).
قلنا : ليس يمكن أن يحكى في مسألة (٤) الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنّهم اجتمعوا فيها لمناظرة ومنازعة ، وحاجّ بعضهم بعضا ، وردّ عليه ، ثمَّ لم يذكروا أدلّة النّصّ ، ولا وردت رواية بشيء من ذلك ، وأكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها.
على أنّهم إن كانوا تناظروا وتنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم (٥) وجه قوله (٦) سواء كان نصّا أو قياسا ، وفي مثل هذه (٧) الحال لا يسوغ الإعراض (٨) عن (٩) ذكر وجه القول ، وإن جاز في (١٠) غيرها (١١) ولهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه ، ويردّ مذاهبه (١٢) عليه على سبيل المناظرة ، ولا يظهر وجه قياسه ، والعلّة
__________________
(١) ج : أو.
(٢) ب : ورود ، بجاى ورد.
(٣) ج : بعض.
(٤) ج : المسألة.
(٥) ب : + من.
(٦) ج : قولهم.
(٧) ب : هذا.
(٨) الف : الاعتراض.
(٩) الف : بمن.
(١٠) ب : ـ في.
(١١) الف : غيرهم.
(١٢) الف : مذهبه.