غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا (١) الشّرط (٢) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عمّا كان عليه ، ولو لا هذا (٣) ما حسنت (٤) مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد بعضهم لبعض ، ولم ينقل عن الصّحابة وجه قولهم في مسألة الحرام الّتي وقع النّصّ من مخالفينا عليها لقوّتها عندهم ، وما رأيناهم رووا عنهم العلّة الّتي جعلوا هذا القول لها طلاقا ثلاثا ، أو ظهارا ، أو يمينا.
على أنّه إنّما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو الحاجة الدّاعية ، فأمّا أن يكون ظهور وجه القول (٥) كظهور القول والمذهب ، فغير (٦) واجب ، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أنّ كثيرا من الصّحابة والتّابعين ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه (٧) مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدّليل القاطع من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه ، ولأيّ طريق قال بذلك المذهب ، واعتقده ؟.
__________________
(١) الف وج : هذه.
(٢) الف : الشروط.
(٣) ج : ـ هذا.
(٤) ب : حسن.
(٥) ج : ـ ان يظهر ، تا اينجا.
(٦) ج : فيميز.
(٧) الف : عنهم ، ج : منه.