الصفحه ٧٣ :
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثامنا (١) : الضّرورة إنّما تقود (٢) في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه
الصفحه ١٨٢ :
فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض الله تعالى إلى (١) النّبيّ
عليهالسلام (٢) أو العالم أن يحكم في
الصفحه ٢٤٢ :
المستندة إلى النّصوص ممكن (١) بالشّبهات ، كإمكانه في المستندة (٢) إلى القياس ، ولم أنكرتم أن يكون
الصفحه ٢٧٨ : إلى الخطاء وهو مجتهد ، فلا بدّ لهم (٤) من الرّجوع إلى تجويزه على نفسه التّقصير في طلب خبر لو
استقصى
الصفحه ١٧ :
الله العادة بفعل العلم الضّروريّ به ، وإن كان ممّا لا يجوز أن يدعو
العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه
الصفحه ٧٩ : الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى (١) صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد. ولا بدّ من ذكر
جملة من أحكام
الصفحه ١٢٤ : يكون متعبّدا (٤) بمثل شرائعهم (٥) وإنّما يضاف الشّرع إلى الرّسول (٦) إذا حمله وألزم أداءه (٧) ويقال في
الصفحه ١٧٠ :
المسألة فرع على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّه طريق إلى العلم بالأحكام (٣) وأنّ الله تعالى قد تعبّدنا به
الصفحه ١٩٧ :
على الظّنون والأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية ، دون من لم يرجع إلاّ (١) إلى الأدلّة (٢) والعلوم
الصفحه ٢٧٩ :
فمن بعيد ما
يقال ، وذلك أنّ الرّجوع إلى المذاهب والعدول عنها لا يدلّ على القول بالقياس
والظّنّ
الصفحه ٣١٠ : إلى النّصوص ، وعلى من ادّعى خلاف ذلك
الحجّة. فمن أين لهم أنّ (٢) جميع ما يتجدّد إلى يوم القيامة هذا
الصفحه ٣٣٢ : أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ (٧) ذلك على الحظر (٨) ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين
الصفحه ٤٧٤ : .
الرّجوع (بلا
لام ومعه) : (رجوع الاستثناء إلى الأقرب أو إلى الجميع ؟) : ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ ،
٢٥٨ ، ٢٧٥ ، (جواز
الصفحه ٥٠٣ : لاحقة ومؤثّرة : ٢٦٢.
ما دام
المتكلّم متشاغلا صحّ أن تعود اللّواحق إلى الكلام : ٢٦٨.
المؤدّى
(معرّفا
الصفحه ١٥ : تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر ، لأنّ هذا العلم (٥) إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب ، جاز