الصفحه ١٣١ :
لم يضرّنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لأنّ شهادة القرائن (١) أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع (٢) على ضلال
الصفحه ١٣٣ :
الإيمان إنّما يوصف بذلك مجازا ، والمؤمن من فعل الإيمان ، وهذا يقتضى
إيجاب اتّباع من قطعنا على
الصفحه ١٣٨ : كلّ واحد منهم بهذه الصّفة ، ومعلوم
بيننا خلاف ذلك. فإذا حملوا الآية على بعض الأمّة دون بعض الّذين هم
الصفحه ١٤٠ :
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة ، فلا بدّ من حمله
على بعضهم ، وإذا
الصفحه ١٤٦ :
الواحد ، إمّا بحجّة ، أو بشبهة ، كاجتماع (١) المسلمين على مذاهب كثيرة ، مع الكثرة وتباين الهمم
الصفحه ١٦٢ : ، فكذلك فيما بعد.
وعلى مذهبنا المنع من ذلك بيّن (٤) لأنّ الأمّة إذا اختلفت على قولين ، فالحقّ واحد منهما
الصفحه ١٦٩ :
فصل في أنّ (١) موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر
هل يدلّ على أنّهم عملوا به ومن أجله
اعلم أنّه
الصفحه ١٧١ :
قلنا : يمنع من
ذلك أنّه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينّا أنّهم لا يجمعون على خطأ (١) لأنّ في
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ١٧٣ :
الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد (١) وكذلك الاتّفاق على (٢) إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها
الصفحه ٢٢٦ : صفة تخصّ (١) الفعل (٢) ولا تتعدّاه ، أو لتعلّقه بغيره على وجه اللّطف : و(٣) ليس يجوز في الشّرعيّات
الصفحه ٢٦٢ :
، فيتعسّفوا (٣) مثل أن يحملوها على إنكار بعض القياس دون بعض ، و(٤) على وجه دون وجه ، ليسلم لهم ما حكوه من
الصفحه ٣٢٠ :
فصل في صفة المفتي والمستفتى
اعلم أنّ في
النّاس من منع من الاستفتاء ، وزعم أنّ العاميّ يجب عليه
الصفحه ٣٢١ : العلم بأحكام الحوادث ، ومن خالف في ذلك كان خارقا
للإجماع.
وليس يمكن
المخالف في ذلك دفع (١) الإجماع على
الصفحه ٣٢٧ :
أهل الحقّ فيها (١) حكم ، فيكون العقل مسوّيا (٢) فيها بين أمرين (٣) لا مزيّة لأحدهما على الآخر