عن الأحكام (١) وبين غيرها من الأخبار لم يجز لغيره أن يسوّي بين الكلّ ، ولا تناقض (٢).
وقد كنت نصرت هذه الطّريقة في كتبي ، بأن قلت : إذا جعلتم أمارة كون الحكم صلاحا وصوابا الاختيار (٣) له ؛ جعلنا الكلام في نفس الاختيار (٤) : فنقول (٥) : الاختيار فعله (٦) ويمكن (٧) عنده أن يكون قبيحا ، إذا تعلّق بقبيح ، كما يمكن أن يكون حسنا ، فبأيّ شيء نأمن (٨) في هذا الاختيار أن يكون قبيحا ، وهو إذا أقدم (٩) عليه مخاطر ، لأنّه (١٠) يجوّز كونه قبيحا ، والإقدام على ما يجوّز الفاعل كونه قبيحا (١١) كالإقدام على ما يعلمه قبيحا في القبح ؟
فإن قالوا : يأمن (١٢) من (١٣) ذلك بخبر الله تعالى له (١٤)
__________________
(١) ج : ـ عن الأحكام.
(٢) الف : يناقص.
(٣) الف : بالاختيار.
(٤) الف : الاخبار.
(٥) ج : فيقول.
(٦) الف : فعل.
(٧) ب وج : ممكن.
(٨) ظ : يامن.
(٩) ب : قدم.
(١٠) ب : + لا.
(١١) ج : ـ وهو إذا ، تا اينجا.
(١٢) الف وب : نأمن.
(١٣) الف وج : ـ من.
(١٤) الف : ـ له.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
