المذكّى ، ويركب البهائم ، ويحمل عليها.
وذلك (١) أنّه لم يثبت عنه عليهالسلام أنّه (٢) قبل النّبوّة حجّ أو (٣) اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنّه كان متعبّدا ، وبالتّظنّي (٤) لا يثبت (٥) مثل ذلك. ولم يثبت ـ أيضا ـ (٦) أنّه عليهالسلام تولّى التّذكية بيده (٧). وقد قيل ـ أيضا ـ (٨) : إنّه (٩) لو ثبت أنّه ذكّي بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره (١٠) في الذّكاة ، فذكّي على سبيل المعونة لغيره (١١). وأكل لحم المذكّى (١٢) لا شبهة في أنّه غير موقوف على الشّرع ، لأنّه بعد الذّكاة قد صار مثل كلّ مباح من المآكل. وركوب البهائم والحمل
__________________
(١) ج : + عليه.
(٢) ب : + كان.
(٣) ب : و.
(٤) الف : بالظن.
(٥) ب : ثبتت ، ج : تثبت.
(٦) الف : ـ أيضا.
(٧) ب : بنفسه.
(٨) الف : ـ أيضا.
(٩) ج : ـ انه.
(١٠) الأحسن في التعبير ـ بقرينة الجملة الآتية ـ « يستعان بالغير » والا فلا بد من إرجاع الضمير في « يستعين » و « بغيره » إلى مطلق المذكى ، على سبيل نوع من الاستخدام ، لا إلى خصوصه عليهالسلام.
(١١) الف : لغير.
(١٢) لا يخفى ما في إضافة الموصوف إلى الصفة ، اللهم الا ان يقدر شيء يكون هو المضاف إليه ، أي « لحم الحيوان المذكى ».