له (١) نفعله (٢) فلا تأسّي به عليهالسلام في ذلك ، كما أنّا لا نتأسّى به في العقليّات لهذه العلّة. وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله (٣) هو الحجّة فيه ، فالتّأسّي به عليهالسلام في ذلك (٤). فأمّا ما (٥) يفعله عليهالسلام بيانا لمجمل ؛ فله شبهان ، لأنّه من حيث كان امتثالا (٦) لدليل سابق ، يشبه (٧) ما يفعله امتثالا (٨) ومن حيث تضمّن بيان صفات وكيفيّات لهذه العبادات ، كالصّلاة والطّهارة وغيرهما ؛ جرى (٩) مجرى ابتداء الشّرع ، فالتّأسّي به إنّما هو في الكيفيّة والصّفة اللتين فعله عليهالسلام هو الحجّة فيهما. هذا كلّه فيما يفعله عليهالسلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها. وأمّا المباحات الّتي تخصّه (١٠) عليهالسلام كالأكل والنّوم ؛ فخارج من (١١) هذا الباب. فأمّا صغائر الذّنوب ؛ فإنّا لا نجوّزها على الأنبياء عليهمالسلام فلا نحتاج (١٢) إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوّز الصّغائر عليهم (١٣).
__________________
(١) الف : ـ له.
(٢) الف : يفعله.
(٣) ب وج : فعله.
(٤) الف : + صحيح.
(٥) ج : ـ ما.
(٦) الف : أمثالا.
(٧) الف : بسنه.
(٨) الف : أمثالا.
(٩) ب : أجرى.
(١٠) ب وج : يخصه.
(١١) ب : عن.
(١٢) ج : يحتاج.
(١٣) ج : + السلام.