الصفحه ٩٥ : الجندي ، وأبا القاسم بن الصيدلاني. كتبت عنه ، وكان صدوقاً» ونقل الذهبي
عن السمعاني قوله : «كَانَ صَالِحاً
الصفحه ١٠٠ : ، العَالِمُ ، الفَقِيْهُ ، مُسْنِدُ
الكُوْفَةِ» ونقل عن بعضهم قوله : «وَكَانَ حَافِظاً ، خَرَّجَ عَنْهُ
الصفحه ١١٦ :
القول فيه عند الحديث عن وثاقة الشيخ ابن الجندي فراجع.
أمّا بالنسبة
لمجالات أخرى فيضعنا استعراض ما
الصفحه ١٢٩ : لم
يَرِد بقاعدة كلّية في ما سوى الماء إلاّ ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من
قوله عليهالسلام
الصفحه ١٣٠ : :
«وأمّا قول
العلاّمة في ما قدّمناه من كلامه أنّ عادة الشرع ردّ الناس في ما لم ينصّ عليه إلى
عرفهم فهو
الصفحه ١٤٥ :
حاصل»(١).
أمّا
الأصوليّون فقد أوجز الوحيد البهبهاني القول بأنّها تتمثّل في فرق واحد ، قال قدّس
الصفحه ١٤٩ : العاملي (ت١٠٠٩هـ)(٢) ، لكن يمكن القول أنّه لم يوفّق أحد من هؤلاء كما وفّق
الشيخ النجفي في شرحه المسمَّى
الصفحه ١٥٠ : جواهر الكلام تعليقاً على قول المحقّق نجم الدين في بحث الماء المطلق
وتحديداً عند التعرّض لحكم الما
الصفحه ١٥٢ : القائل بالفصل.
مضيفاً إلى ذلك
قوله :
«... إلى غير
ذلك من الأخبار الدالّة والمؤيّدة وهي كثيرة جدّاً
الصفحه ١٥٤ :
أو رائحته) وعن ابن أبي عقيل أنّه ادّعى تواتره»(١).
ثمّ يذكر
تأييداً لهذا القول أكثر من ثلاثين
الصفحه ١٥٦ : القول المنسوب لابن أبي
عقيل ، مُؤوّلاً لتلك الأخبار الدالّة على النجاسة على كثرتها وأظهريّتها على بعض
الصفحه ١٥٧ :
: الأوّل السلطان العادل ، أو من نصّبه» ما نصّه :
«فبدونهما تسقط
عيناً أو مشروعية ـ على اختلاف القولين
الصفحه ١٦٠ : الوجوب العيني.
أدلّة القائلين بالوجوب العيني :
ثمّ بعد ذلك
يتطرّق لذكر ما يمكن أن يكون دليلا للقول
الصفحه ١٦٥ : : فإن فعل ذلك
فهو زان؟ قال : لا) فحينئذ يتمّ الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد اتمامها
بعدم القول
الصفحه ١٦٩ : باب تفسير السنّة بالسنّة
نفسها.
ثمّ وبعد أن
أثبت رأيه الفقهي في المسألة والذي هو القول الأوّل من تلك