أو النهي كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة والانقياد ، خصوصاً الأب الذي هو غالباً أنظر لها وأعرف بالأمور منها وأرعى لما يصلحها ، وهو المتكلّف بأمورها وبالخصومة مع زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق ، فالذي يليق بها إيكال أمرها إليه كما هو الغالب والمعتاد في الأبكار من تبعيّة رضاهنّ لرضا الوالد ولو بالسكوت عند نقله ، ولذا لايستأمرها ، خصوصاً بعد أن كان إذنها صماتها»(١).
ثمّ بعد ذلك يورد مجموعة من الروايات يؤيّد بمضامينها هذا الفهم الفقهي الذي استنبطه من تلك النصوص ، كي يكون ذلك وجهاً للجمع بين الروايات ، ومن باب تفسير السنّة بالسنّة نفسها.
ثمّ وبعد أن أثبت رأيه الفقهي في المسألة والذي هو القول الأوّل من تلك الأقوال الأربعة والموافق لما ذهب إليه ماتن الشرائع بل هو المشهور بين الفقهاء ـ بل حكي عليه الإجماع من البعض ـ مستدلاًّ له بالآيات والروايات ، وأنّه يثبت لهذه البنت الولاية في تزويج نفسها مطلقاً إن كان في دائم النكاح أو منقطعه ، يلخّص كلامه بعبارة واضحة وموجزة تعبّر عن مدى بتّه بالأمر غير شاكّ أو متردّد فيه بقوله : «فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه وممارسته في خطاباتهم التوقّف في هذه المسألة»(٢).
بيد أنّه ومع كلّ ذلك يستدرك لبيان بعض ما ينبغي للبكر مراعاته في أمر زواجها ، ممّا يمكن أن يعدّ ذلك في حقل المستحبّات الشرعية أو بعبارة أدقّ بما
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣٢١.
(٢) جواهر الكلام ٣٠ / ٣٢٦.