وإن كانا على مسافة قريبة ، بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكلّية في كتاب التبيان الذي صنّفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسبره للأشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها»(١).
ثمّ وبعد أن نفى اشتهاره قولاً بين الفقهاء ورجوع البعض عنه بعد أن كان قال به يأخذ بردّ ما يمكن أن يكون دليلا ومؤيّداً له ، وهو :
١ ـ دليل الاستصحاب ، أي استصحاب ثبوت الولاية عليها الثابتة قطعاً حين الصغر. وردّه بالجزم بانتفائها بعد الصغر لتغيّر الموضوع كما تقدّم الذكر.
٢ ـ الأخبار والنصوص الواردة.
وردّها بأمور ، وهي : قصور أسانيدها ولا جابر ، مخالفتها لظواهر الكتاب الكريم ، موافقتها لمذهب فقهاء العامّة ، القصور في دلالتها.
قال : «والأصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت ، خصوصاً بعد اعتراف الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي لا تسقط معها الولاية في حال الصغر بل تنتقل إلى وليّه ، فلا إشكال في انقطاع الولاية السابقة التي كانت من حيث الصغر فلا وجه لاستصحابها كما هو واضح ، وأمّا النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند ولا جابر ، مخالفة لظاهر الكتاب ، موافقة لمذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق والقاسم بن محمّد وسليمان بن يسار ونحوهم من كبار العامّة ، غير صريحة في المخالفة باعتبار احتمالها الأبكار التي لم يحصل لهنّ رشد في أمر النكاح وإن بلغن بالعدد ورشدن في حفظ المال ،
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣٢٠.