نفيه العثور على من صرّح به من الفقهاء ، قائلاً : «ومن هنا يُحكى عن بعضهم أنّه عكس فأثبت الولاية في المنقطع دون الدائم وإن كنّا لم نعرف قائله ، كما أنّا لم نعرف وجهاً يُعتدّ به له ولسابقه سوى اعتبار لا يصلح كونه مَدركاً لحكم شرعي ، بل ولعلّ الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً ، ضرورة تحقّق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه وهو يستغيث ولا يغاث ، بل ربّما أدّى إلى فساد عظيم وقتل وزنا وهروب إلى الغير ، وبذلك مع الأصل تتمّ دلالة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ... فلا ينبغي التأمّل في ضعف القولين المزبورين ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافهما»(١).
ثمّ بعد ذلك يتعرّض ـ تبعاً للشرائع ـ لنقل القول الرابع وهو آخر الأقوال الفقهية المذكورة والمأثورة في محلّ البحث ، ويتلخّص هذا القول بسلب الولاية عنها في أمر التزويج مطلقاً واستقلال الولي بذلك ، وهذا القول وإن نُسب إلى الشيخ ـ أيضاً ـ وإلى جماعة آخرين منهم الصدوق بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين على ما حكي عنهم ، لكنّه مع ذلك لم يبلغ إلى مرتبة الشهرة والاشتهار والمعروفية بين الفقهاء ، بل قد حكي أنّ الشيخ في أواخر فتاواه قد عدل وتراجع عنه. قال : «وأمّا القول الرابع الذي أشار إليه المصنّف بقوله : (ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما) فهو وإن ذهب إليه الصدوق والشيخ وجماعة على ما قيل ـ بل مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين ـ للأصل والأخبار الكثيرة إلاّ أنّه لم يبلغ حدّ الشهرة ، بل في محكي السرائر أنّ الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما عنها
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣١٩.