٢ ـ الإجماع المحكي عن المرتضى في الانتصار والناصريات.
٣ ـ كون الحكم هو مقتضى الأصل الجاري في مثل هذه المسألة.
٤ ـ الآيات والروايات الواردة وتعميمها لكلّ حالات المسألة بضميمة عدم القول بالفصل.
ثمّ يتعرّض بعد ذلك لذكر القول الثاني في المسألة المبحوثة القائل بسقوط الولاية عنها في المنقطع فبإمكانها مباشرة إجرائه ، وإثباتها عليها في الدائم فلا يجوز من دون إذن الولي ، ناسباً إيّاه للمحكي عن الشيخ في كتبه الحديثية ، حيث ذكره في كتابي التهذيب والاستبصار في مقام علاجه بين الأخبار الواردة في حكم الباب ، مشكّكاً أن يكون هو بالفعل فتوى الشيخ ومختاره ، باعتبار أنّ ما يذكره في هذين الكتابين الحديثيّين لا يعبّر عن آرائه الفقهية ، مضيفاً على ذلك إلى أنّه جمع تأباه ظواهر الأخبار والاعتبارات الشرعية.
قال تتمّة لعبارته السابقة : «... إلاّ أنّ من المحكي عن جمع الشيخ في كتابَي الأخبار ـ اللذين لم يُعدّا للفتوى ـ بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم ، على أنّه جمع يأباه ظاهر جميع الأخبار ، بل والاعتبار ، ضرورة أولوية الدائم في ذلك منه ، باعتبار ما فيه من العار والغضاضة واحتمال الحبل»(١).
وبعد ذلك مباشرة يتطرّق إلى ذكر القول الثالث المحكي عن بعضهم والذي يعاكس القول الثاني تماماً ، بمعنى إثبات الإذن لها في الدائم فيجوز لها إجراؤه دون المنقطع المحتاج لإذن الولي ، ثمّ يردّه بمثل ما ردّ به سابقه ، مضيفاً على ذلك
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣١٨.