تُخدَع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحدّ الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين» نافياً لما قد يُتوهّم معارضته لها من بعض صحاح النصوص ، وذلك بحمله على بعض الوجوه التي أشار إليها بقوله :
«ولا يعارض ذلك صحيح أبي مريم عن الصادق عليهالسلام : (العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعة إلاّ بإذن أبيها) بعد قصوره عن المعارضة من وجوه ، فلا بأس بحمله على الكراهة أو الحرمة من جهة العوارض الأخر كما أومأ إليه الصادق عليهالسلام في خبر ابن البختري عنه : (الرجل يتزوّج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها) وسأل أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح : (لمَ كره المتعة بالبكر؟ فقال : قال النبي(صلى الله عليه وآله) : الحياء من الإيمان ، والشروط بينك وبينها ، فإذا حملتها على أن تنعم(١) فقد خرجت عن الحياء وزال الإيمان ، فقال : فإن فعل ذلك فهو زان؟ قال : لا) فحينئذ يتمّ الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد اتمامها بعدم القول بالفصل ...»(٢).
وبعد أن قرّر رأيه في المسألة وأبانه وهو استقلالها في أمر الزواج ـ موافقاً في ذلك لما استظهره المحقّق من ظهور الأخبار ـ للأدلّة التي أوردها ، والتي يمكن تلخيصها بـ :
١ ـ شهرة المتقدّمين والمتأخّرين بقسميها المنقولة والمحصّلة.
__________________
(١) أي : تقول نعم ، هامش بحار الأنوار ٥١ / ٣٥٨ ٠ وفي بعض المصادر اللغوية : ونَعَّم الرجلَ قال له : نعم فنَعِم بذلك بالاً ، المحكم ٢ / ٢٠١.
(٢) جواهر الكلام ٣٠ / ٣١٧.