«إنّ المشهور نقلاً وتحصيلاً بين القدماء والمتأخّرين سقوط الولاية عنها ، بل عن المرتضى في الانتصار والناصريّات الإجماع عليه ، للأصل الذي لا ينافيه ثبوت الولاية حال النقص في الصغر ، ضرورة تغيّر الموضوع ، ولذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح ، حتّى التصرّف ببدنها بعلاج ونحوه»(١).
ثمّ استشهد للحكم الذي أفاده بظواهر الآيات الواردة في ذوات عدّة الوفاة بل وغيرها المثبتة لاستقلالهنّ في أمر التزويج ، مردفاً ذلك بقوله في حكم من هي محلّ البحث : «... وغير ذلك ممّا ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث ، وهو من تزوّجت ووُطِئت دبراً ، ويتمّ بعدم القول بالفصل»(٢).
ثمّ وكعادته في بحوث مسائل الكتاب استعرض لذكر الروايات الواردة في الباب والتي استنتج منها الحكم المذكور ، أعني استقلال البكر الرشيدة في أمر النكاح بقسميه الدائم والمنقطع ولو بضميمة عدم القول بالفصل ، وأنّه ليس للأب إجبارها على ذلك ، وأورد في هذا السياق اثنتي عشرة رواية بما فيها الصحاح والحسان وغيرهما من طرقنا أو طرق غيرنا كالمروي عن ابن عبّاس عن النبي(صلى الله عليه وآله) : «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» شارحاً لمضامينها ، مقرّباً لدلالاتها ، ناقضاً لما يمكن أن يوهن في دليليّتها ، مستنداً إليها معتمداً عليها في استنباطه الحكم المذكور ، منها تلك المروية عن محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الجارية يتمتّع فيها الرجل؟ قال : نعم إلاّ أن تكون صبيّة
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٠ / ٣١٠.
(٢) جواهر الكلام ٣٠ / ٣١٢.