للتحريم الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الخمسة ...»(١).
وبعد ردّه على هذين الأصلين يبدأ المصنّف وبقوّة بمهاجمة بعض الفقهاء المحدّثين بقوله :
«ولقد وقفت على جملة من الرسائل المصنّفة في المسألة نسجوا فيها على منوال هذه الرسالة ، وقد أكثروا فيها من السبّ والشتم ، خصوصاً رسالة الكاشاني التي سمّاها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين ، ولولا أنّه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله ، لكن لايبعد أن تكون هذه الرسالة وما شابهها من كتب الضلال التي يجب إتلافها ، اللهمّ إلاّ أن يُرجِّح بقاءها أنّها أشنع شيء على مصنّفيها ، لما فيها من مخالفة الواقع في النقل وغيره ، بل فيها ما يدلّ على أنّهم ليسوا من أهل العلم كي يعتدّ بكلامهم ويعتنى بشأنهم»(٢).
المطلب الثالث : ولاية الأب والجدّ على تزويج البنت البكر الرشيدة :
ومن الأمثلة التطبيقية الأخرى التي يحسن الإشارة إليها مسألة ولاية كلّ من الأب والجدّ على تزويج البنت البكر الرشيدة ، فقد استظهر في الشرائع من الروايات في حكم هذه المسألة سقوط الولاية عنها وثبوتها لنفسها في إجراء عقد النكاح سواء أفي الدائم منه أم المنقطع ، وأنّه لو زوّجها الأب أو الجدّ لم يمضِ عقده إلاّ برضاها ، ثمّ جاء تعليق صاحب الجواهر على المسألة بقوله :
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ٢٩٨.
(٢) جواهر الكلام ١١ / ٣٠٠.