بيان كيفيّتها كما لايخفى على من لاحظها ، وأغرب من ذلك دعوى بعض مصنّفي الرسائل في المسألة كالكاشاني وغيره الإجماع على الواجب العيني ، مع أنّ معتمدهم في هذا الخلاف ثاني الشهيدين في رسالته في المسألة التي قد يظنّ صدورها منه في حال صغره ، لما فيها من الجرأة التي ليست من عادته على أساطين المذهب وكفلاء أيتام آل محمّد وحفّاظ الشريعة ، ونسأل الله أن يتجاوز له عمّا وقع فيها ، فإنّه قد بذل جهده في تصفّح عبارات الأصحاب فما وجد إلاّ ظاهر مقنعة المفيد وكتاب الأشراف له وأبي الفتح الكراجكي وأبي الصلاح ، وربّما نسب أيضاً إلى الشيخ في الخلاف والنهاية والتهذيب وإلى الصدوق في المقنع والأمالي وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي ، وبذلك نسبوه إلى أكثر المتقدّمين وإلى إجماع الأصحاب»(١).
ثمّ يأخذ في ردّ هذه النسبة للعلماء المذكورين بعدم صراحتها في ذلك ، بل إثبات خلافها كما يظهر من بعض كلماتهم في أماكن أخرى ، قائلاً :
«وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج أصحابه في تصحيحه إلى دعوى التواتر تارةً وأخرى إلى الإجماع ، وقد بان لك بحمد الله فسادهما معاً. وأوضح منهما فساداً الاستدلال بالاستصحاب ، أي : وجوب الجمعة حال حضور الإمام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين فيستصحب إلى زمن الغيبة ... وأوضح من ذلك فساداً ما في رسالة ثاني الشهيدين من الاستدلال له بأصالة الجواز ، قال : فإنّا لم نجد على التحريم دليلا صالحاً كما سنبيّنه ، والأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعمّ المقابل
__________________
(١) جواهر الكلام ١١ / ٢٩٣.