«وكأنّ هذه المسألة من البديهيّات التي لاينبغي إطالة الكلام فيها ، لكن تبعنا في ذلك أثر جملة من علمائنا الأبرار ، فإنّهم قد أطالوا في ذلك ، سيّما جناب سيّدنا المهدي والمُهدى ، فإنّه قد كتب في ذلك رسالة ، ولَعمري أنّها قد تجاوزت الغاية والنهاية ، وكان الذي دعاهم إلى ذلك خلاف الكاشاني وتمزيقه جملة من الأخبار الدالّة على المقام ، فكان الباعث على جمعها من سائر الأبواب»(١).
المطلب الثاني : حكم صلاة الجمعة زمن الغيبة :
أدلّة القائلين بعدم الوجوب :
جاء في كتاب جواهر الكلام مسألة صلاة الجمعة زمن غيبة الإمام عليهالسلام وتحديداً عند تطرّق المحقّق لبيان شرائط وجوب هذه الصلاة بقوله : «ثمّ الجمعة لا تجب إلاّ بشروط : الأوّل السلطان العادل ، أو من نصّبه» ما نصّه :
«فبدونهما تسقط عيناً أو مشروعية ـ على اختلاف القولين المشتَرِكين في عدم وجوب عقدها حينئذ عيناً ـ بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين ـ عدا الشافعي فلم يعتبرهما ـ بل هو من ضروريّات فقه الإمامية إن لم يكن مذهبهم ، بل يعرفه المخالف لهم منهم فضلاً عن المؤالف»(٢).
ثمّ نقل فتاوى الفقهاء ودعواهم الإجماع مع ذكر أسامي كتبهم المنقول عنها تلك الفتاوى والإجماعات حكاية أو بالرجوع إليها مباشرة تؤيّد ـ كما قال ـ ظاهراً
__________________
(١) جواهر الكلام ١ / ٢٨١.
(٢) جواهر الكلام ١١ / ٢٥٨.